السيد أحمد الموسوي الروضاتي

306

إجماعات فقهاء الإمامية

وإن كان جنبا قال بعضهم يجوز له دخول المسجد ، وقال آخرون لا يجوز ، وعندنا لا يجوز بحال ولو كان طاهرا . . . * إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان لم يجز * إذا أخل أحد الزوجين باللفظ فأتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف لم يجز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200 : فصل في أين يكون اللعان : إذا أخل أحد الزوجين بترتيب اللعان ، فقدم اللعن على الشهادة ، أو أتى به في أثنائها لم يجز عندنا ، وقال بعضهم يجزي ، وإذا أتى بدل لفظ الشهادة بلفظ الحلف بأن قال أحلف باللّه أو أقسم باللّه أو أولي باللّه لم يجز عندنا ، لأنه خلاف للنص ، وقال بعضهم يجزي لأنه يمين . * إذا قذف زوجته برجل بعينه وأقام البينة سقط عنه الحدان - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 200 : فصل في أين يكون اللعان : إذا قذف زوجته برجل بعينه أو برجال ، فإنه يلزمه الحد في حق الزوجة ، وفي حق المقذوف ، وله الخروج عن ذلك القذف بالبينة واللعان ، فإن أقام البينة سقط عنه الحدان بلا خلاف . . . * لا تغريب على الباكر في حد الزنا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 203 : فصل في أين يكون اللعان : إذا وجب على رجل أو امرأة حد الزنا إما ببينة أو بإقرارها أو بلعان الزوج فالحكم واحد ، فلا يخلو إما أن يكون بكرا أو ثيبا : فإن كانت بكرا لم تخل إما أن تكون صحيحة أو مريضة ، فإن كانت صحيحة فإن كان الهواء معتدلا ، لا حر ولا برد ، أقيم عليها حد الأبكار : جلد مائة وتغريب عام ، وعندنا لا تغريب عليها . . . * في أكثر مدة الحمل * إذا أتت زوجته بولد فقال هذا من الزوج الثاني وكان يحتمل أن يكون من كل واحد منهما استعملت القرعة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 204 ، 205 : فصل في أين يكون اللعان : إذا أتت امرأة الرجل بولد فقال ليس هذا مني ، فإنه لا يكون قاذفا بهذا القول ولا نافيا لنسبه ، لأنه محتمل . . . وأن قال أردت أنها أتت به من زوج غيري ، فإن لم يعلم لها زوج غيره ، قيل له فسرت كلامك بما لا يحتمله ، فلا يقبل ، وعليك أن تفسره بما يحتمل ليقبل منك ، وإن علم أنه كان لها زوج قبله فلا تخلو إما يعلم فراق الأول ونكاح الثاني ووقت الولادة ، أو لا يعلم ذلك ، فإن علمت هذه الأشياء ، ففيه أربع مسائل : إحداها أن يمكن أن يكون الولد من الأول ، ولا يمكن من الثاني ، بأن تأتي به لستة أشهر فأكثر ، وأقل من تسعة أشهر عندنا من حين طلاق الأول ولدون ستة أشهر من وقت نكاح الثاني . . . الرابعة يمكن أن يكون من كل واحد منهما ، بأن تأتي به لأكثر من ستة أشهر من وقت نكاح الثاني ، وأقل من